قانون العفو العام إلى «الصفر».. المجلس الدستوري يوقف مفعوله بالأكثرية
بيروت – ميديا برس ليبانون _ في تطور قضائي بارز، أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية قراره الرقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، معلنًا وقف مفعول القانون الرقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك على خلفية الطعن المقدم في القانون.
وجاء القرار بعد جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وبحضور الأعضاء القضاة عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون، قرر المجلس الدستوري بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه، في خطوة تعيد ملف العفو العام إلى دائرة المسار الدستوري والقضائي، وتجمّد مفاعيل القانون إلى حين استكمال المسار المرتبط بالطعن وفق الأصول.
كما قرر المجلس إبلاغ القرار رسميًا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار دستوري يجمّد مفاعيل العفو
ويشكّل قرار وقف المفعول محطة أساسية في مسار القانون الرقم 70/2026، إذ إن تطبيق أحكام العفو وتخفيض مدد بعض العقوبات يصبح، في ضوء القرار الصادر عن المجلس الدستوري، معلقًا ضمن نطاق قرار وقف المفعول.
وبذلك، يدخل قانون العفو العام مرحلة دستورية جديدة، بعدما انتقل من دائرة التشريع إلى مواجهة اختبار الرقابة الدستورية، في ملف يرتبط مباشرة بمصير عدد كبير من المحكومين والموقوفين وبملفات العدالة الجزائية.
وقف التنفيذ
قرار المجلس الدستوري لا ينبغي اختزاله قانونيًا بعبارة «إسقاط قانون العفو» أو «إبطاله نهائيًا»، بل إن الصيغة الأدق، وفق منطوق القرار، هي وقف مفعول القانون المطعون فيه بالأكثرية، بانتظار ما ستؤول إليه الإجراءات الدستورية والقضائية المرتبطة بالطعن.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم القانوني والقضائي



اترك تعليقًا